Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 503

  1. كتاب الإجارة
  2. باب أحكام عقد الإجارة
  3. ١٧٧٤ - استحقاق المؤجر للأجرة، ما دام المستأجر استوفي المنفعة, وهل يشترط أن يستوفي المستأجر المنفعه كاملة، أم أن الأجرة تكون بقدر استيفاء المنفعة؟

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ وأنا أسمع عن رجل اكترى من رجل دارًا بمائة درهم في السنة، فأراد أن يخرج منها بعد ستة أشهر؟

قال: له المائة، وعليه أن يكري الدار، لا يحول بينه وبينها.

قيل له: يكريها؟

قال: ليس لك أن تكريها أنت، سلمها له إلي آخر السنة.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٠)

نقل عنه أبو طالب، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: إذا سلم العين المؤجرة قبل الأجل يلزمه جميع الكرى للمدة.

وقال أبو الحارث: عليه بقدر ما ترك من الشهر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٦

وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا اكترى بعيرًا بعينه، فنفق البعير، يعطيه بحساب ما ركب.

"المغني" ٨/ ٢٨

ونقل ابن القاسم عنه: في رجل اكترى أرضًا يزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت؟

قال: يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بها، أو بقدر انقطاع الماء عنها.

"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٢٩١

ونقل حرب: إن استأجر دابة أو وكيلًا ليحمل له شيئًا من الكوفة، فلما وصلها، لم يبعث له وكيله بما أراد، فله الأجرة من هنا إلي ثم.

"الفروع" ٤/ ٤٢١، "معونة أولي النهى" ٦/ ١١١

ونقل الأثرم عنه فيمن اكترى بعيرًا بعينه فمات أو انهدمت الدار: فهو

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 503 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.