Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 504

  1. كتاب الإجارة
  2. باب أحكام عقد الإجارة
  3. ١٧٧٥ - إن زاد الأجير في العمل، ولم يؤمر به، هل يستحق أجرا على ما زاد؟

عذر، يعطيه بحساب ما ركب.

"الفروع" ٤/ ٤٤٠، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٨٣

ونقل حنبل أن من استأجر أرضًا للزرع فأصاب الزرع جائحة أو آفة ولم ينبت يلزمه الأجرة.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥٧

نقل حنبل عنه في رجل اكترى بعيرًا فمات المكتري في بعض الطريق، فإن رجع البعير خاليًا فعليه بقدر ما وجب له، وإن كان عليه ثقله ووطاؤه؛ فله الكرى إلى الموضع.

"معونة أولي النهي" ٦/ ١٨٥

١٧٧٥ - إن زاد الأجير في العمل، ولم يؤمر به، هل يستحق أجرًا على ما زاد؟

قال ابن هانئ: عمل حائك في طراز أبي عبد اللَّه علي بابه غلقًا بنصف درهم.

فقال لي: يا إسحاق قل له: لا أحسب لك ثمن الغلق.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠٩)

ونقل أحمد بن أصرم، وقد سئل عن رجل استأجر أجيرًا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم ينقل عليهما، وكان الأجير ينقل على الحمارين وعلى حمار رجل آخر في نوبة هذا، أو يأخذ منه الأجر؟

فقال: إن كان يدخل عليه فيه ضررًا رجع عليه بالقيمة، أو قال كلامًا هذا معناه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 504 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.