Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 505

  1. كتاب الإجارة
  2. باب أحكام عقد الإجارة
  3. ١٧٧٧ - نفقة العين المؤجرة على المؤجر أم المستأجر؟ وهل يجوز أن ينفق عليها المؤجر ويحسبها من الكراء، وهل يجوز أن يقرضه المؤجر لينفق عليها؟

١٧٧٦ - هل يستحق الأجير أو المؤجر الأجرة في الإجارة الفاسدة؟

قال ابن هانئ: سألته عن الإجارة الفاسدة، له أجر مثله ما يعني به؟

قال: إذا كانوا قد خلطوا جميعًا، إلا أن يخالف الذي دفع إليه المال، فهو ضامن لما خالف.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠٣)

ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه.

قال: لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٨، "تقرير القواعد" ٢/ ٧١، "معونة أولي النهى" ٧/ ٥٨

١٧٧٧ - نفقة العين المؤجرة على المؤجر أم المستأجر؟ وهل يجوز أن ينفق عليها المؤجر ويحسبها من الكراء، وهل يجوز أن يقرضه المؤجر لينفق عليها؟

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستأجر الدار، فيقول لصاحب الدار: ما أنفقت فيها من نفقة فهو علي من كرائها؟

قال أبو عبد اللَّه: هذا إذا لم يكن سكنها ولا أكرها، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا قرض جر منفعة، ولا يجوز هذا، وإذا اكتراها وهو فيها فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يستسلف من صاحب الدار وينفق عليها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 505 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.