Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 506

  1. كتاب الإجارة
  2. باب أحكام عقد الإجارة
  3. ١٧٧٨ - هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره؟

قال: لا أرى به بأسًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٣)

١٧٧٨ - هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أكرى شيئًا أيؤاجره بأكثر مِنْ ذَلِكَ؟

قال: أَرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ إلَّا أنْ يؤاجره بنحوٍ مِنْ صِنَاعته.

قال إسحاق: تركُه أفضل.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يستأجر الدار فيكريها بأكثر مما استأجرها؟

قال: إذا عمل فيها شيئًا، فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٣١١)

وقال في رواية أبي الحارث، والفضل بن زياد في الرجل يستأجر الدار فيؤجرها بأكثر من أجرتها من أهل صناعته: أرجو ألا يكون به بأس.

وقال في رواية حرب، وحنبل: إن كان قد أحدث فيها عمارة أو عملًا جاز أن يكريها بزيادة علي ذلك، وإن لم يحدث فيها عملًا لم يجز كراؤها بزيادة على ذلك.

ونقل جعفر بن محمد أنه قال: الأجير أشد من الدار لا يقول: إنما أجرتك نفسي لرضائي بك فلا أرضى بفلان.

ونقل حنبل فيمن استأجر غلامًا خياطًا: يجوز أن يؤجره من غيره.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٣٠, ٤٣١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 506 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.