Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 513

  1. كتاب الإجارة
  2. باب تضمين المتكاريين واختلافهما
  3. ١٧٨٢ - ضمان الأجير

قال: يضمن. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الطبيب يَبُطُّ (١)، فإن مات في يده يغرم.

قال: لا، إلَّا أن يتعدى.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المداوي ضمانٌ؟

قال: إذا جاوز موضعَه الذي يُؤمر به، فأمَّا إذا كان يداوي الذي تداوى فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥١٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن: الإمامِ يتكارى الرجل علي سياقِ الرمك فيضيع من ذَلِكَ، أيضمنه وقد سمى له على ذَلِكَ أجرا؟ قال: إن كان مغلوبًا فلا ضمانَ عليه.

قال أحمد: مغلوب وغير مغلوب، فلا ضمان عليه.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.

"مسائل الكوسج" (٢٧٨١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: -يعني لسفيان-: استَكريتُ أجيرًا يستقي لي عَلَى بعيري، فقلت: اذهبْ إِلَى الحيرةِ. فَذَهَبَ إِلى الفراتِ، فعطب البعير؟ قال: يضمنُ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 513 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.