Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 514

  1. كتاب الإجارة
  2. باب تضمين المتكاريين واختلافهما
  3. ١٧٨٢ - ضمان الأجير

قال أحمد: هذا خالفه؛ يضمن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٩٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الملاح أيضمن؟

قال: إذا أصابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن.

قيل له: إن أوقد نارًا في السفينة؟

قال: وبد له من أن يخبز؟ ! ولم ير عليه ضمانًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن القصار والصباغ (١) يخرق الثوب أو يطهر به عضوًا؟

قال: أما ما عتقت يده، فإنه يضمن، وقال: ما كان من حريق أو شيء ظاهر فلا يعجبني أن يغرم.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٧)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: قال معمر: قال بعضهم: كانت امرأة تخفض فاعنتت جارية، فضمنها عمر بن الخطاب ﵁ (٢).

قلت: أيش تقول فيه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 514 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.