Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 522

  1. كتاب الإجارة
  2. باب السبق
  3. ١٧٨٧ - ٢ - أن يحون الخطر فيه من أحد الجانبين

باب السَّبَق

ما جاء في شرائط جوازه

١٧٨٦ - ١ - أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، الخف، النصل، والقدم

قال ابن هانئ: وسألته عن: الجوز الذي يقامر به الصبيان؟

قال: لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: معنى حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عن النبي ﷺ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" (١). قال أبي: الحافر: الخيل، والنصل: السهم، والخف: البعير.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٤)

ونقل حنبل في السبق في الريش: الحمام ما سمعنا، وكرهه.

"الفروع" ٦/ ٤٦٢

١٧٨٧ - ٢ - أن يحون الخطر فيه من أحد الجانبين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الرهان.

قال: إذا جُعِل معهما فرس محلل ليس بدونهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 522 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.