Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 523

  1. كتاب الإجارة
  2. باب السبق
  3. ١٧٨٧ - ٢ - أن يحون الخطر فيه من أحد الجانبين

قال: المحلل: لا يكون دونهما في الجري والقوة، وإنْ سَبَقَ كان له السبقُ منهما، وإنْ سُبق لم يكنْ عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٢٦)

قال صالح: قلت: المحلل كيف يكون؟

قال: يكون لرجلين فرسان، فيخرج هذا سبقًا، ويخرج هذا سبقًا، ويجيء رجل آخر له فرس، ولا يكون بدونهما في الجري، فأيهما سبق أخذ سبقه، وإن سُبق المحلل أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء.

"مسائل صالح" (٣٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 523 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.