Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 445

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في أحكام الجنب والحائض
  5. ٢٧٠ - قراءة القرآن للجنب والحائض

قال: لا بأس أن يقرأ دون الآية، يروى عن علي: ولا حرف -يعني: الجنب (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجنب يذكر اسم اللَّه؟

قال: لا بأس بذكر اسم اللَّه، ويصلي على النبي ﷺ، ويقرأ القرآن ولا يقرأ آية تامة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد، الذي يقال له الطِّسْتِي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن" (٢).

فقال أبي: هذا باطل. أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني: أنه وهم من إسماعيل بن عياش.

"العلل" لعبد اللَّه (٥٦٧٥)

نقل المروذي عنه في الجنب: لا يُعجبني أن يؤذن ولا يقرأ حرفًا.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٢٣ - ٨٢٤

قال موسى بن عيسى: قلت لأحمد: هل يقرأ الجنب شيئًا من القرآن؟

قال: لا، والتسبيح رُخص فيه، وأما أن يتعمد الآية أو السورة: فلا يعجبني.

"الطبقات" ٤/ ٤٠٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 445 (SanadKitab #20878, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.