Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 446

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في أحكام الجنب والحائض
  5. ٢٧٢ - الحائض تسبح وتكبر وتذكر الله؟

نقل عنه الحسن بن ثواب: تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض.

"الإنصاف" ١/ ٣٧١

٢٧١ - مس المصحف وما فيه ذكر اللَّه

قال صالح: قال أبي: لا يمس المصحف إلا طاهر، واحتج بحديث سعد (١)، وإذا أراد أن يقرأ في المصحف على غير طهارة لم يمسه؛ ويصفحه بعود أو بشيء.

"مسائل صالح" (١٣٢٧)

قال المروذي: قال الإمام أحمد: لا يمس الدراهم إلا طاهرًا، كما لو كان مكتوبًا في ورقة.

وقال في رواية أبي طالب: يجوز.

"الأحكام السلطانية" ١٨٠

٢٧٢ - الحائض تسبح وتكبر وتذكر اللَّه؟

قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 446 (SanadKitab #20878, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.