Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 555

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٣ - يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته وضمان نقصه، وإن فإن للمغصوب أجرة، فعليه أجرة مثله مدة بقائه في يده

نقل عنه حرب فيمن غصب أرضًا وزرعها: أنه لصاحب الأرض، وحكمه حكم ما لم يحصد.

"المبدع" ٥/ ١٥٦، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٩٦

نقل عنه إبراهيم بن الحارث فيمن غصب أرضًا أنه لا يجب عليه أجر الأرض من وقت غصبها لحين تسليمها.

"المبدع" ٥/ ١٥٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٩٦

نقل عنه محمد بن الحكم فيمن جعل حديدًا سيوفًا: تقوم، فيعطيه الثمن على القيمة؛ حديث النبي ﷺ في الزرع: "أعطوه ثمن بذره".

"المبدع" ٥/ ١٦١

نقل عنه مهنا فيمن غصب جارية، لو وطئها الغاصب، فقتلها، فالدية.

"المبدع" ٥/ ١٧٥

نقل عنه حرب في جماعة غصبوا مشاعًا، فصالحوا واحدًا منهم على مال، قال: لم يجز له حتى يُعْطَي شركاؤه.

"المبدع" ٥/ ١٨٥

ونقل عنه مهنا فيمن غصب أرضًا وزرعها: أن رب الأرض مخير في أخذه بأيهما شاء.

"معونة أولي النهى" ٦/ ٢٩٦

وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة، فسلمه رجل مالًا مضاربة بأمر سيده، فسلمه العبد رجلًا يشتريه من سيده به، قال: يرجع به صاحبه على مشتريه.

فقلت له: ذهب المال. قال: يكون دينًا على العبد.

قلت: فيكون حرًا؟ قال: نعم.

"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٣٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 555 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.