Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 556

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٤ - الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المغصوب

ونقل عنه حرب: ما كان من الدراهم والدنانير، أو ما يكال، أو ما يوزن، فعليه مثله.

"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٥٤

ونقل عنه المروذي فيمن غصب عينًا، واتجر بها: أن له ربحه، وله الوطء.

"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٦٩

ونقل يعقوب عنه فيمن غصب حقه من ماء مشترك: للبقية أخذ حقهم.

"معونة أولي النهى" ٧/ ٤٩

١٧٩٤ - الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المغصوب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستهلك للرجلِ الطّعامَ، أو شيئًا مِنَ العروض، مَا عليه؟

قال: عَليه قيمتُه يوم غَصبَهُ.

عَاودته بعدَ ذَلِكَ، فَجَبُنَ عنه.

قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه.

"مسائل الكوسج" (١٨٩٥)

قال صالح: قلت: رجل غصب جارية وهي تساوي ألفًا، فبلغت إلى أن صارت تسوي ألفين، ثم ماتت عنده، ما عليه؟

قال أبي: عليه قيمتها يوم ماتت؛ لأنها كانت في ضمانه.

"مسائل صالح" (٢٨٠)

نقل ابن مشيش فيمن غصب ثوبًا: فعليه قيمته يوم يستهلكه لا يوم يغصبه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 556 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.