Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 557

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٧ - هل يشترط إعلام المغصوب منه عند رد الغصب، أن هذا حقه؟

١٧٩٥ - ما يضمن به المغصوب إذا تغير عن صفته

نقل بكر بن محمد عنه: إذا غصب حديدًا، فعمله سكاكين، فإنه يدفع إليه سكاكين، وإذا كان حديدًا يدفع الثمن على القيمة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٧

١٧٩٦ - إجبار الغاصب على إزالة ما أحدثه في الأرض

نقل بكر بن محمد عن أبيه فيمن غصب أرضًا أو دارًا، وبنى فيها، قال: يعجبني أن يغرم البناء ويعطي؛ لأنه إن أخذ الغاصب بناءه تضررت الأرض في الخراب والهدم، ويكون أيضًا ذهاب مال الغاصب في الآجر والجص وكل شيء.

ونقل ابن مشيش ومهنا عنه: يجبر على قلع البناء.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٨ - ٤١٩

١٧٩٧ - هل يشترط إعلام المغصوب منه عند ردَّ الغصب، أن هذا حقه؟

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عَمَّن يأخذُ مِنْ مَالِ رجلٍ، ثمَّ يقولُ: اجعلني في حِلٍّ؟

قال: إنْ بين فهو أحبُّ إليَّ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٣٣)

قال في رواية الأثرم في رجل له قبل رجل تبعة، فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية، فلم يعلم. فقال: كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 557 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.