Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 558

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٩ - إذا عجز الغاصب عن رد المغصوب لأصاحبه، ماذا يفعل؟

يقول له: هذا لك عندي.

"المغني" ٧/ ٤١٩

١٧٩٨ - هل يخرج الغاصب من الأثم برد المغصوب؟

قال حرب: سئل أحمد ﵁ غصب رجلٌ شيئًا، فمات المغصوب منه، وله ورثة، وندم الغاصب، فرد ذلك الشيء على ورثته، فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء، ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب.

ونقل أحمد بن أبي عبدة عنه: أما إثم الغصب فلا يخرج منه، وقد خرج مما كان أخذ.

"الآداب الشرعية" ١/ ١١٢

١٧٩٩ - إذا عجز الغاصب عن رد المغصوب لأصاحبه، ماذا يفعل؟

قال صالح: سألت أبي عن رجل ظلم قومًا مالًا، وقد تاب، وهو يريد رده، وقد ماتوا هؤلاء القوم، ولا ورثة لهم، ولا يعرف الذين ظلمهم، كيف يصنع؟

قال: إذا كان لا يعرف من ظلم، ولا يعرف له وارثًا، تصدق به.

"مسائل صالح" (١٨٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عمن كان في يديه شيء من الأموال الحرام؟

قال: فعليه أن ينفذه إلى من هو له، فإن لم يعرف صاحبه، فإن سبيله الصدقة عن صاحبه، فإن جاء يومًا ضمن ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 558 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.