Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 568

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨٠٦ - من يكون له الشفعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدُ ﵁: إِنَّ النبيَّ ﷺ قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" (١).

قال: أهلُ المدينةِ يقولون: الجارُ هو الخليطُ، أَرأَيتَ إِنْ أَوْصى رجلٌ رجلًا بمالٍ يُقْسَمُ في الجيرانِ من يُعْطِي مِنْ جِيرانه؟ ينبغي ألا يعطي إلَّا مَنْ كانَ لاصقًا بِهِ، وإلَّا فالجارُ هو الخلِيطُ، واحتجَّ ببيتٍ قاله الأعشى:

أجارتنا بيني فإنك طالقه ... وموْمُوقةٌ قد كنتِ فينا ووامقه

وبيني فإن البين خيرٌ من العصا ... وألا تزالي فوق رأسِك بارقه

قال أحمد: البيتُ لا أحفظه.

قال إسحاق: كلمَا وصف فَمَعَنْاه كما قال، ولا تكون الشفعةُ أبدًا إلَّا لمنْ لَهُ شركةٌ قلَّتْ أمْ كَثُرتْ، وهي عَلَى الأَنصباءِ ليستْ عَلَى الرءوس، وليستِ الشّفعةُ بالأبوابِ، إِنَّما الشّفعةُ للشركاءِ في الدورِ والأَرَضين.

"مسائل الكوسج" (١٨١٩)

قال صالح: قلت: الشفعة لمن تجب؟

قال: أذهب إلى حديث أبي سلمة، عن جابر أنها في كل ما لم يقسم (٢).

"مسائل صالح" (٦٩٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 568 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.