Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 572

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨٠٧ - الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين

قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول -وحدثنا بحديث الشفعة: حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي ﷺ هذا حديث منكر.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٢٢٥٦)

نقل عنه أبو طالب ومثنى بن جامع فيمن يقول: لا شفعة إذا لم يكن طريقهما واحدًا، إذا قدموه إلى هؤلاء وحلف ما له شفعة، إنما هذا اختيار، وقد اختلف الناس فيها.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٥٤٣، "المغني" ٧/ ٤٣٩، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٩٣

وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد بن حنبل: رواية معمر عن الزهري في حديث الشفعة حسنة.

"التمهيد" ١٣/ ١٣

وقال في رواية ابن القاسم، في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد، ولا شفعة له من أجل الشرب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.

"المغني" ٧/ ٤٣٩

وقال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن الشفعة، فقال: إذا كان طريقهما واحدًا شركاء لم يقتسموا، فإذا صُرفت الطرق وعُرفت الحدود فلا شفعة.

"الفروع" ٤/ ٥٢٩، "المبدع" ٥/ ٢٠٧، "الإنصاف" ١٥/ ٣٧٢ - ٣٧٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤١٤

١٨٠٧ - الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصراني شفعةٌ؟

قال: مَا أرى لَهُ شفعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 572 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.