Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 573

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨٠٧ - الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين

قال إسحاق: كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟

قال: إي لعمري وليسَ لليهودي والنصراني شفعةٌ.

قِيلَ: ولِمَ؟

قال: لأن النبيَّ ﷺ قال: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ" (١).

قال إسحاق: نعم للأعرابيّ واليهوديِّ والنَّصرانيّ والمجوسي شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ.

"مسائل الكوسج" (٢١٨٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: للذمي شفعة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، فيطلب الشفعة، أله ذلك؟

قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اليهودي والنصراني، ألهما شفعة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 573 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.