قال إسحاق: كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا.
"مسائل الكوسج" (١٨٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟
قال: إي لعمري وليسَ لليهودي والنصراني شفعةٌ.
قِيلَ: ولِمَ؟
قال: لأن النبيَّ ﷺ قال: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ" (١).
قال إسحاق: نعم للأعرابيّ واليهوديِّ والنَّصرانيّ والمجوسي شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ.
"مسائل الكوسج" (٢١٨٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: للذمي شفعة؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٣٢٧)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، فيطلب الشفعة، أله ذلك؟
قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اليهودي والنصراني، ألهما شفعة؟