Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 575

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨٠٧ - الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين

قال أبو الحارث: مع المسلم.

قال الأثرم قيل له: لم؟

قال: لأن ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه.

قال الأثرم: حدثنا الطباع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني الشيباني، عن الشعبي أنه كان يقول: ليس للذمي شفعة.

قال: وحدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أبيه أنه قال: إنما الشفعة للمسلم ولا شفعة لذمي.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٣ - ١٩٤ (٣٢٦)

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سُئل عبد اللَّه وأنا أسمع عن الشفعة للذمي قال: ليس للذمي شفعة، ليس له المسلم.

أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة؛ إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٤ - ١٩٥ (٣٢٨ - ٣٢٩)

قال في رواية أحمد بن سعيد: لا شفعه لذمي، واحتج بقول النبي ﷺ: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه" (١).

فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 575 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.