Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 576

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨٠٩ - هل تجب الشفعة لأهل الأهواء والبدع؟

قال ابن بدينا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون بينه وبين الذمي الدار، فيبيع المسلم نصيبه، فيطلب الذمي الشفعة؟

فقال: أما أنا فلا أرى له شفعة.

قيل له: ولم؟

قال: لأنه ليس له مثل المسلمين حق، ليس له حرمة المسلمين.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥

١٨٠٨ - الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن أهل الذمة لهم شفعة؟

قال: ليس لهم شفعة.

قلت: فلهم شفعة بعضهم من بعض؟

قال: نعم.

أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: أخبرنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه قيل له: لأهل الذمة شفعة بعضهم من بعض فيما بينهم؟

قال: نعم بعضهم من بعض لهم شفعة.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٢ - ١٩٣ (٣٢١ - ٣٢٢)

١٨٠٩ - هل تجب الشفعة لأهل الأهواء والبدع؟

ونقل حرب: أن أحمد سئل عن أصحاب البدع، هل لهم شفعة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 576 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.