Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 577

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨١١ - ميراث حق الشفعة

ويروى عن ابن إدريس أنه قال: ليس للرافضة شفعة؟ فضحك، وقال: أراد أن يخرجهم من الإسلام.

"المغنى" ٧/ ٥٢٦، "المبدع" ٥/ ٢٣١

١٨١٠ - شفعة المرتد

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لإسحاق -يعني: ابن راهويه- رجل له شفعة فارتد عن الإسلام ثم أسلم؟

قال: هو على شفعته.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٤ (١٢٩٢)

١٨١١ - ميراث حق الشفعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كان للرجلِ الشفعةُ فَمَات ولمْ يطلبْهَا؟

قال: ليسَ لورثتِهِ شيءٌ. قال: الشفعةُ، والحدُّ، والخيارُ لا يُورث، رجل قذف أو رجل كان له خيار في بيعٍ، أو شيءٍ، إِنَّما هُو يطلبُهُ بنفسِهِ، فإِذَا ماتَ لمْ ترثْهُ وَرثتُهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٩)

قال إسحاق بن منصور: الشفعةُ لا تُبَاعُ ولا تُوهَب ولا تُورث؟

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٤٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 577 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.