ويروى عن ابن إدريس أنه قال: ليس للرافضة شفعة؟ فضحك، وقال: أراد أن يخرجهم من الإسلام.
"المغنى" ٧/ ٥٢٦، "المبدع" ٥/ ٢٣١
١٨١٠ - شفعة المرتد
قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لإسحاق -يعني: ابن راهويه- رجل له شفعة فارتد عن الإسلام ثم أسلم؟
قال: هو على شفعته.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٤ (١٢٩٢)
١٨١١ - ميراث حق الشفعة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كان للرجلِ الشفعةُ فَمَات ولمْ يطلبْهَا؟
قال: ليسَ لورثتِهِ شيءٌ. قال: الشفعةُ، والحدُّ، والخيارُ لا يُورث، رجل قذف أو رجل كان له خيار في بيعٍ، أو شيءٍ، إِنَّما هُو يطلبُهُ بنفسِهِ، فإِذَا ماتَ لمْ ترثْهُ وَرثتُهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٣٩)
قال إسحاق بن منصور: الشفعةُ لا تُبَاعُ ولا تُوهَب ولا تُورث؟
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٢٤٦)