Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 578

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨١٢ - كيفية قسمة المشفوع فيه عند تعدد الشفعاء

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا طلب الرجل الشفعة، ثم مات؟

قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه؛ لأنه لا يدري على أي شيء سكت.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٦)

وقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار، والحدود، والشفعة، -يعني: إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا في الحدود، وفي الشفعة، وفي الخيار.

"الطبقات" ١/ ٣٧٢

قال في رواية أبي طالب: الشفعة لا تورث.

"المبدع" ٥/ ٢٢٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٥٣

قال في رواية أبي طالب: إذا مات صاحب الشفعة، فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم.

وقال في رواية ابن القاسم: هو موضع نظر.

"الإنصاف" ١٥/ ٤٧٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٥٣

١٨١٢ - كيفية قسمة المشفوع فيه عند تعدد الشفعاء

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالرءوس؟

قال: قومٌ يكونون في الدارِ خمسة أو ستة، وآخرون في دار أُخرى أربعة أو خمسة، فَعَلَى قدرِ رءوسهم، ومَنْ قال بالأنصباءِ فَعَلى قدرِ سهامِهم، وهذا لمن يقولُ: الشّفعةُ بالجوارِ، ونحن نقول: الشّفعةُ بالخليطِ.

"مسائل الكوسج" (١٨١٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 578 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.