Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 579

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨١٤ - وقت وجوب الشفعة

قال صالح: وسألته عن الشفعة للشريك واجبة؟

قال: نعم.

قلت: فإن كانوا شركاء عدة؟

قال: الشفعة بينهم، وقال: الشفعة لا تجب إلا بعد البيع.

"مسائل صالح" (٣٧٢)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١١٠٦)

١٨١٣ - إن جهل الخلطاء قدر حصتهم، حيف تقسم الشفعة بينهم؟

قال عبد اللَّه: قال أبي: والخليط (اللذان) (١) يرثان جميعًا دارًا عن أبيهما، ولا يعرف كل واحد منهما حصته، فيما بينهما.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٤)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: قد بعت ما لا أعرفه ولا أجده.

قال: أرأيت لو اشتريت غلامًا بينك وبين رجل، فبعت نصيبك منه عرفت مالك منه؟ !

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٥)

١٨١٤ - وقت وجوب الشفعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل ﵀ قال سفيانُ الثوريُّ: حد الشفعةِ عندنَا ثلاثة أيام، إِذَا علم فلمْ يأخذْ، فلا شفعةَ له؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 579 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.