Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 583

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨١٤ - وقت وجوب الشفعة

الحجازِ، وهو أمرٌ واضحٌ بين؛ لأنَّ الشفعةَ جعلتْ لطالبِهَا باسْتحقاقِ الملكِ على قدرِ الملكِ.

قال إسحاق: وإِذَا كان لرجلٍ شفعةٌ في دارٍ فغابَ، وباعَ المشتري الدارَ بفضل مما اشترى، من أيهما يطلبُ الشفعةَ إِذَا جَاءَ الشفيعُ، فإنْ شاءَ أخذَهُ مِنَ المشتري الأول، وإِنْ كَانَ غائبًا فلَهُ أنْ يأخذَهُ ممن في يدِهِ بالشراءِ الذي اشتراهُ بِهِ إنْ شَاءَ.

"مسائل الكوسج" (٢٣١١)

قال في رواية أبي طالب: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم.

"المغني" ٧/ ٤٥٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٢١

ونقل عنه أبو طالب في الغائب: له الشفعة إذا بلغه أشهد، وإلا فليس له شيء.

"المغني" ٧/ ٤٦٢، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٢٣

قال في رواية حرب: ينظر الشفيع يومًا أو يومين، بقدر ما يرى الحاكم، وإذا كان أكثر فلا.

"المغني" ٧/ ٤٨٤، "المبدع" ٥/ ٢٢٤، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٥

قال إسماعيل بن سعيد: قلت لأحمد: ما معنى قول النبي ﷺ: "من كان بينه وبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليعرضها عليه". وقد جاء في بعض الحديث: "ولا يحل له إلا أن يعرضها عليه" إذا كانت الشفعة ثابتة له؟

فقال: ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك، وألا تكون له الشفعة.

"المغني" ٧/ ٥١٤ - ٥١٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 583 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.