Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 604

  1. كتاب إحياء الموات
  2. [باب. . .]
  3. ١٨٢٣ - بيان ما يحصل به الإحياء

قال أبي: ومعنى ما كان للَّه ولرسوله: فالإبل تكون يحمل عليها في سبيل اللَّه، أو أرض أمر رسول اللَّه ﷺ أن تحمى، إلا من ملك أرضًا فله أن يحميها، فيروي سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ" (١) فلهذا الحمى إذا منعها بحائط أحاط عليها، أو حفر بئرًا، فإن كانت عادية -والعادية القديمة- فله خمسون ذراعًا من جوانبها، وإن كانت ابتدئت بالحفر فله خمسة وعشرون ذراعًا حواليها ليس لأحد أن يدخل عليه فيها؛ لأنه قد ملك ذلك بحفر البئر.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حديث النبي ﷺ: "مَن أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً. . " (٢) إذا حفر فيها بئرًا، فله حريمها، وإذا رفع حائطها حتى يمنع ذلك.

قيل له: فالأحجار؟

قال: ليس بشيء إلا أن يرفعه بحائط.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧١)

قال في رواية ابن القاسم: الإحياء باستخراج نهر أو عين أو بئر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٢

نقل حرب عنه في رجل أحيا أرض الموات، فحفر فيها بئرًا، أو ساق إليها الماء من موضع، أو أحاط عليها حائطًا ثم تركها فهي له.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 604 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.