Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 605

  1. كتاب إحياء الموات
  2. [باب. . .]
  3. ١٨٢٣ - بيان ما يحصل به الإحياء

قيل له: فهل في ذلك وقت إذا تركها؟

قال: لا.

ونقل عنه أبو الصقر: إذا أحيا أرضًا ميتة وزرعها ثم تركها حتى عادت خرابًا فهي له، ليس لآخر أن يأخذها منه.

"الأحكام السلطانية" ص ١٧٢

قال في رواية علي بن سعيد النسوي: الإحياء لا يكون إلا بأن يحوط عليها، فإن كرب حولها لم يستحق بذلك حتى يحوط.

وقال: الإحياء من احتاط حائطًا أو احتفر بئرًا، ومن احتاط حائطًا يمنع الناس والدواب فهي له، زرع فيها أو لم يزرع، ومن حفر بئرًا فحريمه خمسة وعشرون ذراعًا.

قال في رواية أحمد بن أبي عبدة: في أرض سبخة لا ربَّ لها ضرب عليها الناس؟

فقال: هل بنى عليها حائطًا؟ فقيل له: لا.

فقال: لا، إلا أن يبني عليها حائطًا.

"الأحكام السلطانية" ٢١٠ - ٢١١

نقل حرب: إذا حفر بئرًا ولم يبلغ بها الماء لا يكون إحياء.

"الأحكام السلطانية" ص ٢١٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 605 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.