Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 617

  1. كتاب اللقطة
  2. باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٨٣٣ - ما جاء في الالتقاط وشروطه

نقل الأثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة، قال: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٣٩، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٨٧٤

نقل عنه صدقة بن موسى وقد سئل عن الدرهم، إذا رأيته مطروحًا هل آخذه؟

قال: لا تأخذه، فإن أخذه يعرفه سنة للخبر.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩

قال أبو طالب: قيل لأحمد في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور، أيأكلها؟

قال: لا.

قال: أيطعمها صبيًّا أو يتصدق بها؟

قال: لا يعرض لها.

"الفروع" ٤/ ٥٦٩، "المبدع" ٥/ ٢٧٤، "الإنصاف" ١٦/ ١٩١، "معونة أولي النهى" ٧/ ٦٥

نقل حنبل عنه: إن كان مثل التمرة والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فلا بأس.

ونقل حرب: وسئل: الرجل يصيب الشسع في الطريق أيأخذه؟

قال: إذا كان جيدًا مما لا يطرح مثله، فلا يعجبني أن يأخذه، وإن كان رديئًا قد طرحه صاحبه، فلا بأس.

"الإنصاف" ١٦/ ١٨٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 617 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.