Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 618

  1. كتاب اللقطة
  2. باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٨٣٤ - أ - ما يجده داخل الحيوان

ما يجده المشتري أو المستأجر فيما اشتراه أو استأجره، هل يدخل في حكم اللقطة؟

١٨٣٤ - أ - ما يجده داخل الحيوان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اشْتَرى سمكةً فوجدَ في بَطْنِها درةً؟

قال: هي للصَّيادِ.

قُلْتُ: فإنْ أصابَ في بَطْنِها دَرَاهم؟

قال: هذِه لُقطةٌ، وكذلكَ كلّ شيءٍ يوجد في بطنِ الحيوانِ مَا خَلَا السمك فهي لقطة.

قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق بن منصور: قلتُ -يعني: لسفيان: مَا تَرى في الرَّجُلِ يجدُ الدراهم كمْ يُعَرِّفه؟ قال: أربعًا.

قال أحمد: يُعَرِّفه سنة، هي لقطةٌ.

قال إسحاق: ما كان دون الدِّينار عَرَّفه جمعة، وَنحوها.

"مسائل الكوسج" (١٩٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوري: رجلٌ وجدَ في بَطْنِ شاةٍ عَشْرةَ دراهم؟

قال: هي للبائعِ إلَّا أنْ يدَّعي المبتاعُ: إنَّهَا أكَلته عِنْدي.

قال أحمد: إِنْ قال هذا: إِنَّها أكَلَتْه عِنْدي فهو كما قال، وإِلَّا رَدّه عَلَى البَائِعِ، وإنْ قال البائعُ: ليستْ هي لي فَهِي بمنزلةِ اللُّقطةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٢٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 618 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.