Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 620

  1. كتاب اللقطة
  2. باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٨٣٦ - ب - ما يجده في العقار أو الأرض

١٨٣٦ - ب - ما يجده في العقار أو الأرض

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اشْتَرى دارًا فوجدَ فِيها دراهم؟

قال: هذِه لقطةٌ حتَّى يكونَ فِيها ضرب الأكاسرة؛ فيكون رِكازًا لمن وجده.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٢٦)

قال إسحاق بن منصور: قال لي أحمدُ: ما تقولُ في رجلٍ وجدَ كنزًا دراهم إِسلاميًا وجَاهليًا في مكانٍ واحدٍ.

قُلْتُ: هذِه إِسلامى.

قال: فَمَا تقولُ إِذَا وَجَدَهَا متفرقةً؟ قُلْتُ: الجاهِليُّ ركازٌ والآخرُ لقطةٌ.

قال: مَا أحسنَ مَا قُلت!

قال أحمد: ضُربتْ الدراهمُ عَلَى عَهْدِ الحجاجِ بنِ يوسفَ.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا قال في العُتَّق مع دراهم إِسلامي؛ لأنَّ العُتَّق حُكْمه أبدًا حكم الركازِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٠)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو أن رجلا اشترى دارًا فوجد فيها كنزًا؟

قال: إن كان عاديا فهو له، وعليه فيه الخمس؛ لأنه قال: "وفي الركاز الخمس" (١) وإذا أصاب كنزًا فيها دراهم مكتوب عليها: محمد رسول اللَّه ﷺ. فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 620 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.