Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 621

  1. كتاب اللقطة
  2. باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٨٣٧ - لقطة الحرم

قلت لأبي عبد اللَّه: فيتصدق بها؟

قال: لا، هي له، قليلًا كان أو كثيرًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٢٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحفر في داره فيصيب كنزًا لمن هو؟

قال: إذا لم يكن سكة للمسلمين فهي لك، وعليك فيها الخمس، وإذا كانت سكة للمسلمين فهي لمن اشتريت الدار منهم، تعرفها.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٢٩)

ونقل محمد بن يحيى الكحال: ساكن في دار وجد فيها كنزًا، ققال: قد قال بعضهم: هو لصاحب الدار، والأولى أن يكون لمن وجده.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣

١٨٣٧ - لقطة الحرم

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد ﵁: قوله ﷺ: "لا تحلُّ لُقَطَتها إلَّا لِمُنْشِدٍ" (١)، قال: فكأن لقطة الحرمِ لمن يغشى الحرم مِنَ النَّاسِ، إنهم متفرقون مِن بلدان شتَّى، فالذي يأخذ لُقَطَتَهَا يقولُ: متَى أجد صاحبها. فلا يحلُّ لَهُ إلا أن ينشدَ لُقَطَةَ الحرمِ كَمَا ينشدُ غيرَ لقطةِ الحرمِ، فإذا أنْشَدَهَا سَنَةً حلَّت لَهُ.

قال إسحاق: قال جرير الرازي: معنى قوله ﷺ: "لا تحلُّ لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ" يقول: إلّا الرجل سَمِعَ صَاحِبَهَا ينشدُهَا قبْلَ ذَلِكَ، فحينئذ لهُ أخْذُهَا، وهذا الذي أختارُه.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 621 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.