Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 622

  1. كتاب اللقطة
  2. باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٨٣٧ - لقطة الحرم

نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود أنها تملك.

قال في رواية حرب: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩

الإشهاد على الالتقاط

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللُّقَطَةُ يُشْهدُ عَلَيْها إذا وجَدَهَا؟

قال: نعم يُشْهدُ ذوي عدلٍ وإذا أكَلَها، فإنْ جاء صاحبُها، غرمَها.

قُلْتُ: بحديث من يغرمها؟

قال: بحديثِ بشرِ بنِ سعيد، عن زيد بن خالدٍ (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٤٧)

قال صالح: قلت: الإشهاد على اللقطة يُبَيِّن كم هي؟

قال: لا يَبَيِّن كم هي، ولكن يشهد أني قد أصبت لقطة دنانير أو دراهم أو كذا أو كذا، ويعرفها سنة، ثم هي كمالِه، فإن جاء صاحبها أداها إليه، واحتج بحديث زيد بن خالد الجهني.

"مسائل صالح" (٩٨١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 622 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.