Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 623

  1. كتاب اللقطة
  2. باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه
  3. فصل في تعريف اللقطة
  4. ١٨٣٩ - صفة التعريف ومدته

فصل في تعريف اللقطة

١٨٣٨ - شروط تعريف اللقطة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا يُعَرَّفُ من اللقطةِ؟

قال: كلّ شيءٍ يُعرَّفُ إلَّا ما لَا قيمة لَهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٢٩)

نقل عنه أبو بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم.

"المبدع" ٥/ ٢٧٤

١٨٣٩ - صفة التعريف ومدته

قال صالح: سألت أبي عن اللقطة كم يعرفها؟

فقال: اللقطة إذا كانت دراهم أو ذهبًا أو فضة: فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، فإن لم يجئ صاحبها فهي كسائر مال هذا الواجد لها، فإن جاء صاحبها أداها إليه، وإن كانت من الإبل فلا يعرض لها؛ فإنها ترجع إلى أربابها.

"مسائل صالح" (١٩٠)

قال صالح: وقال: اللقطة تعرف سنة.

قلت: حديث أُبي: ثلاث سنين؟ (١) قال: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل.

"مسائل صالح" (٩٨٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 623 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.