Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 624

  1. كتاب اللقطة
  2. باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه
  3. فصل في تعريف اللقطة
  4. ١٨٤٠ - تقادم الحق على اللقطة

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يجد اللقطة في بلاد الشرك أين يعرفها؟

قال: عرفها في بلاد الإسلام سنة، فإن عرفها أحد، وإلا ردت بعد السنة إلى المقسم.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٢٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟

قال: عرفه، ما لم يخش أن يفسد مثل طعام. وغير ذلك يتصدق به، فإن جاء صاحبه يغرمه له.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٢٧)

وقال أحمد في رواية طاهر بن محمد التميمي: اللقطة إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة، وهي له، وإن كانت غير ذلك عرفها أبدًا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١، "طبقات الحنابلة" ١/ ٤٧٨

نقل محمد بن الحكم عنه في الصياد يقع في شقه الكيس أو النحاس: يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو كسائر ماله.

"المغني" ٨/ ٣٠٢

ونقل أبو طالب عنه: الشاة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها ردَّها إليه.

"زاد المعاد" ٣/ ٦٥٩

١٨٤٠ - تقادم الحق على اللقطة

قال العباس بن موسى: قال في غلام له عشر سنين التقط لقطة، ثم كبر: فإن وجد صاحبها دفعها إليه، وإلا تصدق بها. قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين، ولم ير عليه استقبال أجل التعريف.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 624 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.