Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 625

  1. كتاب اللقطة
  2. باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه
  3. فصل في تعريف اللقطة
  4. ١٨٤١ - أحوال اللقطة بعد تعريفها

قال: وقد كنت سمعته قبل هذا -أو بعده- يقول في انقضاء أجل التعريف: إذا لم يجد صاحبها أيتصدق بمال الغير؟

"المغني" ٨/ ٣٣٤

ونقل حنبل في صبي فرط وبلغ، فإذا تصدق بها أجحف بماله، تصدق بها متفرقة.

"الفروع" ٤/ ٥٦٨

١٨٤١ - أحوال اللقطة بعد تعريفها

قال صالح: قلت: هؤلاء يقولون: يتصدق بها؟

قال أبي: شيء أهون من أن ترد الأحاديث، وكيف يجوز له أن يرد الأحاديث وقد رواها الثقات؟ وينبغي للإنسان إذا لم يعرف الشيء ألا يرد الأحاديث، وهو لا يحسن يقول: لا أحسن.

"مسائل صالح" (٩٨١)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقطة إذا كانت دراهم أو دنانير فعرفها سنة فهو كسائر ماله، سمعته غير مرة، سمعت أحمد يفتي بهذا قال: فإذا جاء -يعني: صاحبها- دفع إليه مثلها.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٦)

قال أبو داود: ورأيت أحمد ذُكر له الشاة أو الثوب يلتقطهما الرجل؟ فلم يرهما بمنزلة الدراهم.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٧)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إن وجدت الثوب في الطريق فعرفه سنة ثم بعه وتصدق به، إن وجدت دراهم فعرفها سنة ثم تصدق بها.

"مسائل البغوي" (٥٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 625 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.