Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 626

  1. كتاب اللقطة
  2. باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه
  3. فصل في تعريف اللقطة
  4. ١٨٤١ - أحوال اللقطة بعد تعريفها

ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلَّا تصدق بها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٧

ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١

قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها (١) ردَّها إليه.

"المغني" ٨/ ٣١٤

نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال.

"المبدع" ٥/ ٢٨٤

نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرًا من غير ذوي قربى.

"معونة أولي النهى" ٧/ ٨٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 626 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.