ونقل المروذي في طيرة أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الأم، يردون على أصحابها، فإن كان أعلف الفراخ مدة مقامها في يده متطوعًا لم يرجع، وإن لم يتطوع يحتسب بالنفقة أخذ من صاحبها ما أنفق.
"المغني" ٨/ ٣٤٠، "تقرير القواعد" ٢/ ٨٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٧٩
١٨٤٤ - هل على اللقطة زكاة؟
قال ابن هانئ: قلت: على اللقطة زكاة؟
قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها وقد وجب فيها الزكاة زكاها.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٠)