Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 630

  1. كتاب اللقطة
  2. باب اللقيط
  3. ١٨٤٥ - اللقيط هل هو عبد لمن التقطه؟

باب اللقيط

١٨٤٥ - اللقيط هل هو عبد لمن التقطه؟

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: في ولد الزنا إذا التقط، فهو عبد.

سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ما أعجب ما قال، كيف يصير عبدًا؟ !

"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللقيط؟

فقال: حر.

قلت لأبي: ولاؤه لمن هو؟

قال: قال عمر: ولاؤه للذي جاء به (١)، حديث سفيان، والذي يروى عن النبي ﷺ: "الولاء لمن أعتق" (٢)، وهذا لم يعتق، إنما التقطه.

قلت لأبي: مات وله مال، ولا له مولى أعتقه، ولا ذو رحم، ولا ولاء، لمن ماله؟ قال: لبيت مال المسلمين.

قلت لأبي: فإن له رجلًا التقطه؟

قال: على قول عمر: لك ولاؤه وعلينا نفقته، يقول: أنت ترثه، أذهب فيه إلى حديث النبي ﷺ: "الولاء لمن أعتق" وهذا لم يعتق، إنما التقطه يدفع ماله إلى بيت المال، يرثه المسلمون.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 630 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.