Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 45

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. ثالثا: الموصى له، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٠ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى له

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وتكون هذِه الوصية على ما كان يصل أهل بيته من قبل أبيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٩٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي لأهل بيت النبي ﷺ بثلث ماله. من أهل بيته؟

قال: سُئِلَ زيد بن أرقم، عن أهل بيته -يعني: النبي ﷺ قال: آل علي، وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر، رحمة اللَّه عليهم أجمعين (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٣٩٣)

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أوصى بثلث ماله في قرابته، من يدخل في القرابة؟

قال: القرابة هكذا أيضا، ولكن لا يجاوز بها أربعة آباء.

والحجة في الأربعة آباء: أن النبي ﷺ قسم سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وولد عبد مناف (٢)، ولم يجز به عبد مناف، وقد كان له قرابة غيرها، ولا من قريش.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٩٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وأوصى أن يخرج ثلث جميع ما يخلف، فكفر عنه خمسين يمينًا، ما يكفي المساكين غداءهم وعشاءهم.

قال: أعجب إلى أن يغديهم ويعشيّهم، كما أوصى في أبواب: تحمل على الخيل في سبيل اللَّه، والمساكين، وإن كان له جيران محتاجون أعطوا، وما أشبه هذا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 45 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.