Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 46

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. ثالثا: الموصى له، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٠ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى له

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يفرق من ثلثه في جيرانه، فما حدّ الجوار عندك؟

فقال: حدّ الجوار ثلاثون دارًا حول دارك، وأشار بيده وأدارها، ورواه الأوزاعي عن الزهري، عن النبي ﷺ (١): هذا من حديث الوليد ابن مسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي وقد سُئِلَ عن رجل أوصى بثلثه لقرابته: من قرابته؟

قال: إن كان يصل قرابته من قبل أبيه ومن قبل أمه فإنهم جميعًا يدخلون في الوصية، وإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فقرابته من قبل أبيه، لا يجاوز بالقرابة أربعة آباء.

وقال: إذا أوصى بثلثه لأهل بيته فهم مثل هؤلاء عنده أيضا.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٣٩٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يتصدق عنه بصدقة في الأمصار، وقد كان ربما تصدق في حياته على قوم في ربض الأمصار؟

فقال: يتصدق في ربض الأمصار.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى بصدقة في أطراف بغداد، وقد كان ربما تصدق في بعض الأرباض وهو حي؟

فقال: يتصدق عنه في أبواب بغداد كلها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 46 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.