Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 53

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٣ - قدر الوصية

قال إسحاق: كمَا قال إذا كان ذلك في المرض.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا كان له ألفُ درهم لا يُوصي بشيء.

قال إسحاق: كما يكون الرجل ومعرفته بماله.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يتصدَّقَ الرجلُ عند موتِه بمالِه كُلِّه؟

قال: إي لعمري، هذا مردودٌ، ولو كان هذا في حياتِه لم أجوزْ لَهُ ذلك إِذَا كان له ولدٌ.

قُلْتُ: ليسَ له وارثٌ.

قال: هذا يذهبُ مذهبَ ابن مسعودٍ ﵀، وَمَنْ ذهبَ إلى قولِ زيد بن ثابت يجوز له الثلثُ، وما بقي ففي بيتِ المالِ؛ لأنَّ بيتَ المالِ يعقلُ عنه إذا جنى جنايةً.

قال إسحاق: لا، بل القولُ فيه ما قال ابن مسعودٍ ﵀.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل ترك مائة درهم ومتاعًا كثيرًا وخُرْثيًّا؟

فقال: أخرجوا منها مائة درهم؟

قال: إذا قال: مائة درهم فكانت ماله، فلينفذ المائة على ما أوصى.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٦٥)

قال ابن هانئ: سالت أبا عبد اللَّه عن رجل أعتق غلامين له عند موته، وليس له مال غيرهما، واحد بألف، وآخر بخمسمائة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 53 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.