Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 54

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٤ - تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث

قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونا للورثة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٨)

قال عبد اللَّه: جاءني أبي يعودني وأنا مريض، فقلت: يجوز لي أن أوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لا يجوز، وهذا أعجب إلى، يعني الثلث.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤١٤)

نقل عنه المروذي فيمن أوصى بماله كله: له أن يضع ماله حيث شاء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤

نقل أبو طالب عنه إذا لم يكن له مال كثير، ألفان أو ثلاثة، أوصى بالخمس، ولم يضيق على ورثته، وإن كان له مال كثير فبالربع أو الثلث.

"الفروع" ٤/ ٦٦٠، "المبدع" ٦/ ١٠، "الإنصاف" ١٧/ ٢١٤، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣٨٧

ونقل حنبل عنه: يكره الوصية بكل ماله في صحته.

"الفروع" ٤/ ٦٦١

١٨٦٤ - تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟

قال: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ جعلَ العتقَ في الثلثِ (١).

قال إسحاق: لا، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قال ابن عمر ﵄ ذاك (٢).

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 54 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.