Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 457

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في أحكام الجنب والحائض
  5. ٢٨٦ - صلاة الحائض وصيامها إذا انقطع عنها الدم

قال أبو عبد اللَّه: تصلي.

قلت له: لم تصلِّ، تعيد صلاتها؟

قال: نعم، تعيد هذِه الصلاة التي انقطع عنها الدم فيها.

قلت لأبي عبد اللَّه: فإذا طهرت، تصلي أيضًا؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة ترى الدم في أربعة أيام، أو خمسة أيام، ثم ينقطع؟

قال: تصلى.

قيل له: فإن كان سبعة، أو تسعة، وهي تعرف أيامها سبعة، ثم انقطع عنها الدم؟

قال: تصلي هذِه الأيام التي انقطع عنها فيها الدم.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة رأت الدم يوما أو يومين، ثم انقطع عنها حتى رأته بعد أيام إقرائها، هل عليها صلاة التي انقطع عنها الدم فيها؟

قال: تصلي تلك الأيام، إلا أن تكون لم تره بعد الأيام، فعليهما أن تعيد صلاة تلك الأيام.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠)

قال الأثرم: قيل له: فإن أحبت أن تقضيها؟

قال: لا، هذا خلاف السنة.

"الفروع" ١/ ٢٦٠، "الإنصاف" ٢/ ٣٦٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 457 (SanadKitab #20878, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.