Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 458

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في الاستحاضة وأحكامها
  5. ٢٨٧ - في الوضوء والصلاة للمستحاضة

فصل في الاستحاضة وأحكامها

٢٨٧ - في الوضوء والصلاة للمستحاضة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المستحاضةُ تغتسلُ عند كلِّ صلاةٍ؟

قال: إنِ اغْتسلَتْ فهو أحوط لها، وإنْ جمعَتْ بين الصلاتينِ أجزأها، وإن توضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ أجزأَهَا.

قال إسحاق: كمَا قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٧٣٣)

قال إسحاق بن منصور: سألت الإمام أحمد بن حنبل عن حديث مجالد عن الشعبي، كأنه حكم؟

قال: فإذا كان دمها لا ينفصل فليس فيه سنة، فإذا كان لها أيَّامٌ معروفة فقد قال لها رسولُ اللَّه ﷺ: "امكثي قدر ما كانت تحبس حيضتك" (١) فلم يعديها قدر ما كانت تحبسها حيضتها، فإذا وصفت من دمها ما وصفت حمنة من أنه يثج (٢) ويغلبها فهذِه الصفة غير صفة فاطمة، فأمَرَ فيه رسول اللَّه ﷺ فقال: "تلجمي وتحيضي في اللَّه ﷿ ستًّا أو سبعًا" (٣) ثم تصلي سائر الشهر.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٧٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المستحاضة تغتسل عندَ كلِّ صلاةٍ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 458 (SanadKitab #20878, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.