Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 64

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث

١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوصى الرجلُ بحجٍّ أو زكاةٍ كان مِنَ الثلثِ أم لا؟

قال: هو مِنْ جميعِ المالِ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٦٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى أنْ يُحجَّ عنه، ولم يكن حَجَّ، مِنْ أي المالِ يكونُ؟

قال: يكونُ من جميعِ المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب إلى الورثةِ أن يَحجوا عنه، مثل الزكاةِ إذا لم يكن أدَّاهَا.

قُلْتُ: فانْ لم يُزكُّوا عنه؟

قال: أعجب إلى أن يزكوا.

قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّه لازمٌ لهمْ أن يؤدوا عنِ الميتِ كلَّ واجبٍ مِن جميعِ المالِ، أوْصَى أو لم يوصِ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ وصيةُ الحاملِ؟

قال: إذا أثقلت لا يجوزُ لها إلا الثلثُ.

قال إسحاق: كما قال، لما صار حكمها حكم المريض.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٢)، (٣٠٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُدبَر من الثلث؟

قال: مِنَ الثلثِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 64 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.