Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 65

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حضرَ القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر لم يجزْ إلَّا الثلثُ، فإنْ عَاشَ وكانَ قَدْ أعتقَ جَازَ عتقُه؟

قال: أرجو أنْ يكونَ كذا، قال الحسنُ: يرجع في العتقِ (١). كأنَّه لم ير قولَ الحسنِ شيئًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية.

قال: جيدٌ، والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو أو ركوب البحرِ وما يشبهه مما يتخوف عليه فيه.

قال إسحاق: كمَا قال، لما جَاءَ عن عُمر بن الخطاب ﵀ ذلك من حديث أبي حريز (٢).

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا تَزَوَّجَ في مَرَضِه لم يُحسب من الثلثِ.

قال: إذا كان تزويجهُ إياها على أكثر مما يتزوَّجُ مثلها فهو مِنَ الثلثِ، وإذا كان على مهرِ مثلها لم يكنْ منَ الثلثِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 65 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.