Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 66

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
  3. رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
  4. ١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ ربما أرادَ بذلك الإضرارَ بالورثة فلا يجوزُ ذلك.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أوصى لرجلٍ بشيء يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟

قال: يعجبني أنْ يكونَ من جميعِ المالِ.

قال إسحاق: كله، وكل واجب، فهو من جميع المالِ، لا شك في ذلك، كما قال النبي ﷺ للسائل: "دين اللَّهِ ﷿ أحقُّ أن يقضى" (١) من دينِ الناسِ.

"مسائل الكوسج" (٣١٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال: فلانٌ حُرٌّ بَعْدَ موتي بشهرٍ.

قال: هُوَ مِنَ الثُّلثِ.

قال أحمد: جَيِّدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٤١)

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عمن يتزوج في مرضه؟

قال: إن لم يُرد به إضرارًا بالورثة، أو زاد في مهر مثلها، واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث.

"مسائل الكوسج" (٣٣٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 66 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.