Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 95

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في مبطلات الوصية
  3. ١٨٧٤ - ٥ - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك

قلت: ولا تكون للورثة؟

قال: لا؛ لأنه لم يقبضها، فما لم يقبضها فهو ملك المهدي.

قلت: مثل حديث أم سلمة؟

قال: نعم.

"الوقوف" للخلال (٢٥٠ - ٢٥٥)

١٨٧٤ - ٥ - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: إذا أوصى بوصيةٍ، له أنْ يرجعَ فيها؟

قال أحمدُ ﵁: يُغيُر وصيتَه، وإنْ كان فِيها عَتاقَةٌ أو تَدبير إذا كانَ قال: إذا مِت ففلانٌ حُرٌّ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك: يغير الرجل وصيته إلَّا في التدبير.

قال أحمد ﵁: ويغير التدبير.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُوصي بوصية، ثُم يُوصي بأخرى، فلا يُغيرُ الأولى؟

قال: الأولى على حَالِهَا إلَّا ما غُيِّرَ منها.

قُلْتُ: إنْ غيرَ منها شيئًا تبطل؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 95 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.