Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 96

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في مبطلات الوصية
  3. ١٨٧٤ - ٥ - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك

قال: لا، إنما يبطلُ ما غير منها، والباقي على حَالها.

قال إسحاق: كمَا قال، إلَّا أن يُعلم منه إرادة رجوعٍ عن الأولى، فحينئذ تكونُ وصيته الأخيرة.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ ماتَ وتركَ ألفي درهم، وتركَ دارًا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجلٍ بالدارِ، وأوصى لرجلٍ بنصفها. قال: الدارُ بينهما على ثلاثة: للموصَى له بالدار كلها: الثلثان، وللموصى له بالنصف: الثلث.

قال أحمد: جيدٌ، هذا قولُ ابن أبي ليلى (١).

قال إسحاق: كمَا قال.

قُلْتُ: قال سفيان: هذا قولنا، وأناسٌ يقولونَ: للموصى له بالدار ثلاثة أرباع؛ لأنه قد أخلص له النصف ولم يشركْ معه الآخر، وجعلَ النصفَ الآخر بينهما، فصار للموصى له بالدارِ كلها ثلاثة أرباع، وللآخر الربع.

قال أحمد: هذا قولُ أبي حنيفةَ والقول هو الأوَّلُ قول ابن أبي ليلى.

قال إسحاق: القولُ الأولُ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ قال: ثلثُ مالي لفلان. ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلَّا أن يقبض في الحياةِ، ولا يكون في الموتِ إلَّا بوصية.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 96 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.