Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 97

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في مبطلات الوصية
  3. ١٨٧٤ - ٥ - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان. قال: هو بينهم.

قال أحمد: هو بينهم ثلاثة أثلاث.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيلَ لسفيانَ: الرجلُ يُوصي بالعبدِ لرجلٍ، ثُم يُوصي به لآخر. قال: هُوَ بينهما نصفينِ.

قال أحمد: إذَا لم يُغيرْ وصيته، فنعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١١٩)

قال صالح: الرجل يوصي بثلث ماله والآخر بماله؟

قال: من أربعة، لهذا ثلاثة، ولهذا واحد.

"مسائل صالح" (١٢٨٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوتُ منها أن أتصدق بخمسمائة درهم فُتصدَّقْ بها عني، ألا يكون هذا نقضًا لوصيته؟

قال: لا؛ قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضًا، هذا معنى قول أحمد والمسألة.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 97 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.