Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 98

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في مبطلات الوصية
  3. ١٨٧٤ - ٥ - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوصي بأكثر من الثلث، فرضي الورثة، ثم رجعوا بعد موته؟

قال: إن رجعوا فلهم أن يرجعوا؛ لأنه ليس له إلَّا الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٦)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن رجل له أخ فمرض الرجل، فدخلوا عليه، فقالوا: أخوك أوصِ له بشيء، فقال: أرضي التي بموضع كذا وكذا -أرضا قد سماها- ريعها له، فلما خرج الجيران، قال لابنه: نحوا عني هؤلاء. إذا دفعت إليه. من يكون أفقر من ولدي؟

هل رجع هذا في هبته أو ما أوصى له؟

قال: لم يرجع، أرى أن يدفع إليه ما أوصى له. إذا كان ممن لا يرث.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٩)

ونقل الأثرم عنه فيمن أوصى لفلان بوصية ثم أوصى بها لآخر ولم يقل ذلك: يؤخذ بآخر الوصية.

"الفروع" ٤/ ٦٦٢، "الإنصاف" ١٧/ ٢٦٠

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى بعبد لرجل، ثم أوصى به لآخر؟

قال: هذِه مشكلة.

فقلت له: فإن ناسًا يقولون: يكون العبد بينهم نصفين.

قال: لا.

فقلت له: فإن أوصى بدار لرجل وأوصى بغلتها لآخر؟

قال: هذِه مثل تلك.

فقلت لأبي عبد اللَّه ﵀: إنه أوصى بخاتمه لرجل وأوصى بالفص لآخر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 98 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.