Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 99

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في مبطلات الوصية
  3. ١٨٧٦ - ٧ - إذا أوصى بشيء بعينه فذهب

فقال: وهذِه أيضًا مثل تلك، ولم يخبرني فيهم بشيء.

قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال: ثلثي هذا لفلان، ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت.

قال: هو للآخر منهما.

قيل: كيف؟

قال: لأن الوصية رجعت إلى الذي قال: ويعطى هذا منه كل شهر، وإذا مات هذا، ففضل شيء، يرد إلى صاحب الثلث.

"تقرير القواعد" ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥

١٨٧٥ - ٦ - قتل الموصى له الموصي

قال إسحاق بن منصور: قلت مدبر قتل سيده؟

قال: تزول عنه الوصية، ويعود عبدًا.

قال إسحاق: كما قال؛ لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.

"مسائل الكوسج" (٣٢٥٧)

١٨٧٦ - ٧ - إذا أوصى بشيء بعينه فذهب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تَرَكَ مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجلٍ بالعبِد، فسُرِقَت الدنانيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرجلِ، فصار العبدُ ثلثيه للورثة، وثلثه للموصى له.

قال اْحمد: وَجَبَ العبدُ للموصَى له، وذهبتْ دنانيرُ الورثةِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 99 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.